الشريف المرتضى

230

الذريعة ( أصول فقه )

( جمع ) و ( جميع ) و ( جماعة ) واحد في أنه واقع على الثلاثة فصاعدا . وقد تعلق من خالفنا بأشياء : أولها أن لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشئ إلى غيره ، وهذا المعنى موجود في الاثنين . وثانيها قوله - تعالى - : ( وكنا لحكمهم شاهدين ) ، وهو يعني داود وسليمان ، وقوله - تعالى - : ( إذا دخلوا على داود ، ففزع منهم ، قالوا : لا تخف ، خصمان بغى بعضنا على بعض ، ) في الخصمين . وقوله - تعالى - خطابا لامرأتين : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) . وثالثها قوله - عليه السلام - : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) . ورابعها أن أحدنا يخبر عن نفسه ، فيقول : فعلت كذا ، وإذا أراد أن يخبر عن نفسه ، وآخر معه ، يقول : فعلنا كذا ،